كثيراً ما تشهد المحاكم العديد من المشادات بين الورثة بعد وفاة مورثهم بسبب الأموال المتروكة من المتوفى، وانطلاقاً من دور «الوطن» في نشر الثقافة القانونية لدى المواطنين تواصلنا مع المستشار عمرو عبد السلام، المحامي، لبيان ما هي الوصية الواجبة من حيث من له الحق في التوصية بها ومقدارها.
لمن تجوز الوصية الواجبة
قال عمرو عبد السلام المحام، إن الوصية الواجبة هي التي أوصي بها القانون دون التي يوصي بها المورث وتكون لأحد معين من الأقارب حرم من الميراث بسبب ورث قام بحجبهم، وعن من يستحق الوصية الواجبة فتكون للأحفاد في حالة وفاة والدهم وأولاد الأحفاد إذا كان والدهم من الرجال.
مقدار الوصية
تقدر الوصية بنصيب والد الأحفاد وكأن والدهم علي قيد الحياة مع مراعاة عدم زيادة هذه الوصية عن ثلث التركة وفقا لنص المادة 76 من قانون الميراث والتي نصت على أنه «إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته أو كان حياً عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله».
وتابع: «وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات».
التعليقات